السيد محمد حسن الترحيني العاملي

482

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قوله في الرد ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) ، وآخرون ( 3 ) بين من عليه بقبض الحق بينة ( 4 ) ، وغيره ( 5 ) ، ودفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله خصوصا في بعض الناس ، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين . [ في أنه لا يجب عليه الإشهاد ] ( والوكيل في الوديعة ( 6 ) ) لمال شخص عند آخر ( لا يجب عليه الإشهاد ) على المستودع ، ( بخلاف الوكيل في قضاء الدين ( 7 ) ، وتسليم المبيع ( 8 ) ) فليس له ذلك ( 9 ) ( حتى يشهد ) .